تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
نقضها ، ولو بناها بآلته لزمه أجرة العرصة ، وله نقضها ، وعليه الأرش . ولو غصب دارا ثمّ نقضها ، فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين النقض ، وأجرة عرصة إلى حين الردّ ، وكذا لو بناها بآلته ثمّ نقضها . ولو بناها بآلتها فعليه أجرة دار قبل النقض وبعد البناء ، وأجرة عرصة وقت النقض .

التاسعة : لو لبس الثوب فخلق ،

ضمن الأجرة والنقص ، ولم يتداخلا ، سواء كان النقص بالاستعمال أو لا .

العاشرة : لو اشترى بالعين المغصوبة ،

فالربح للمالك إن أجاز البيع ، وإلّا فللغاصب . ولو ضارب به فالرّبح للمالك ، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل . ولو تلف المال تخيّر في الرجوع على من شاء ، ويستقرّ الضمان على العامل مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب .

الحادية عشرة : لو وهب الغاصب من آخر

فرجع المالك عليه ، لم يرجع على الغاصب ، فإن أتلفها المتّهب رجع المالك على من شاء ، ثمّ لا يرجع أحدهما على الآخر مع الجهل ، ومع العلم يرجع الغاصب على المتّهب دون العكس .