تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

المبحث الثالث : في جرّ الولاء

إذا ولدت المعتقة ولدا من حرّ الأصل فلا ولاء عليه ، ولو كان من معتق فولاؤه لمولى أبيه ، ولو كان من مملوك فولاؤه لمولى أمّه ، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به ، فإن عدم مولى الأب فلعصبته ، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب ، « 1 » فإن عدم الموالي وعصابتهم فلضامن الجريرة ، فإن عدم فللإمام ولا يرجع إلى مولى الأمّ . ولو أعتق الجدّ قبل الأب انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء إلى مولاه . ولو أعتق الجدّ البعيد انجرّ الولاء من مولى الأمّ إليه ، ثمّ منه إلى معتق الجدّ القريب ، ثمّ منه إلى معتق الأب وهكذا . ولو كان الجدّ حرّ الأصل لم ينجرّ إليه . ولو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عتق ولا ولاء لهما عليه ، فلا ينجرّ الولاء من مولى أمّهما إليهما ، « 2 » فلو مات الأب فميراثه لهما بالتسمية والردّ لا بالولاء ولو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب ومع عدمه ترث السابقة أختها بالتسمية والرّد دون مولى الأمّ ، فإذا ماتت الأخرى ولا مناسب لها « 3 » فميراثها للإمام .
هامش
( 1 ) . في « ج » : فلمولى عصبته مولى الأب . ( 2 ) . في « أ » : إليه . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : « لهما » ولعلّه مصحّف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 314 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري