تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو تبرّع بالعتق عن غيره بإذنه ، فالولاء للمعتق عنه ، ولو كان بغير إذنه فالولاء للمعتق ، ولو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتق عنه . ولو قال : أعتق عبدك عنك وعليّ ثمنه ، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن .

الثاني : عدم التبرّي من ضمان جريرته عند العتق ،

ولا يشترط في التبرّي الإشهاد ، بل هو شرط في ثبوته .

الثالث : أن لا يكون للعتيق وارث مناسب ،

فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم ، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في أولاده إلّا أن يكون أحدهم حرّ الأصل ، أو يكون له مناسب . ولا ولاء بالالتقاط ، ولا بالإسلام على يده . ولو أعتق الكافر مثله وجوّزناه ، فله الولاء ، ولا يسقط بإسلام العبد . ولو سبي السيّد فأعتقه مولاه ، فولاؤه باق وعليه الولاء لمعتقه ، فلو كان معتقه العبد فلكلّ الولاء على الآخر . ولو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأوّل . ولا يصحّ بيعه ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع وغيره ، ويثبت به تحمّل العقل والميراث .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 311 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري