الأمر الرابع : في التوابع وفيه مطالب
[ المطلب ] الأوّل : في ميراث ولد الملاعنة
ويرثه أمّه وولده ، فلأمّه السدس والباقي للولد للذّكر ضعف الأنثى ، ومع عدمه فلها الثلث بالتسمية والباقي بالردّ ، ومع عدمها ترثه إخوته لأمّه وإن نزلوا ، وأجداده لها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، فإن فقدوا فالأخوال والخالات وإن نزلوا كذلك .
ويتساوى الذّكر والأنثى في جميع المراتب ، فإن عدم الجميع فالإمام .
ويرث الزوج أو الزّوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه .
ولا يرثه أبوه ولا المتقرّب به ، وكذا العكس إلّا أن يعترف به أبوه ، فيرث أباه دون العكس .
ولا عبرة بنسب الأب ، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأمّ ، وكذا ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأمّ . « 1 »
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « مع ابن ابن الأخ للأمّ » والصحيح ما في المتن .