تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

الأمر الرابع : في التوابع وفيه مطالب

[ المطلب ] الأوّل : في ميراث ولد الملاعنة

ويرثه أمّه وولده ، فلأمّه السدس والباقي للولد للذّكر ضعف الأنثى ، ومع عدمه فلها الثلث بالتسمية والباقي بالردّ ، ومع عدمها ترثه إخوته لأمّه وإن نزلوا ، وأجداده لها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، فإن فقدوا فالأخوال والخالات وإن نزلوا كذلك . ويتساوى الذّكر والأنثى في جميع المراتب ، فإن عدم الجميع فالإمام . ويرث الزوج أو الزّوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه . ولا يرثه أبوه ولا المتقرّب به ، وكذا العكس إلّا أن يعترف به أبوه ، فيرث أباه دون العكس . ولا عبرة بنسب الأب ، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأمّ ، وكذا ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأمّ . « 1 »
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « مع ابن ابن الأخ للأمّ » والصحيح ما في المتن .