فروع
الأوّل : لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر ،
فميراث الأوّل لمولاته ، وميراث الثاني لمعتقه ، فإن فقد هو ومناسبوه فميراثه لمولاة معتقه .
ولو اشترت أباها فعتق عليها ، ثمّ أعتق الأب آخر ، فإذا مات بعد الأب ولا مناسب له لم ترثه البنت ، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة ، فيرثه الإمام .
الثاني : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا
ثمّ أعتقاه ومات الأب ثمّ العتيق ، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة وللآخر الرّبع .
الثالث : لو خلّف أبا معتقه وابنه ،
فللأب السّدس وللابن الباقي .
ولو خلّف أخا معتقه وجدّه فالمال بينهما ، ولو كان مع الجدّ أبناء الأخ فلهما النّصف بالسوية ، ولو كان مع الجدّ عمّ فالمال للجدّ .
الرابع : لو خلّف المعتق أخا من أب وابن أخ من الأبوين
ثمّ مات العتيق ، فالمال للأخ ، ولو خلّف ابن أخ من الأبوين وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأبوين .
الخامس : لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا
فولاء الولد لمولى أمّه ، ولا يرثه الأب ولا المنعم عليه وإن عاد النسب عليه .
السادس : لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنّسب ،
اتّحد الوارث أو اختلف ، فلو أعتق رجل وابنته عبدا ثمّ مات عنها وعن ابن ، فميراث العبد بينهما نصفان ، وإن قلنا ترث الأنثى فللبنت الثلثان .