تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

فروع

الأوّل : لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر ،

فميراث الأوّل لمولاته ، وميراث الثاني لمعتقه ، فإن فقد هو ومناسبوه فميراثه لمولاة معتقه . ولو اشترت أباها فعتق عليها ، ثمّ أعتق الأب آخر ، فإذا مات بعد الأب ولا مناسب له لم ترثه البنت ، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة ، فيرثه الإمام .

الثاني : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا

ثمّ أعتقاه ومات الأب ثمّ العتيق ، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة وللآخر الرّبع .

الثالث : لو خلّف أبا معتقه وابنه ،

فللأب السّدس وللابن الباقي . ولو خلّف أخا معتقه وجدّه فالمال بينهما ، ولو كان مع الجدّ أبناء الأخ فلهما النّصف بالسوية ، ولو كان مع الجدّ عمّ فالمال للجدّ .

الرابع : لو خلّف المعتق أخا من أب وابن أخ من الأبوين

ثمّ مات العتيق ، فالمال للأخ ، ولو خلّف ابن أخ من الأبوين وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأبوين .

الخامس : لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا

فولاء الولد لمولى أمّه ، ولا يرثه الأب ولا المنعم عليه وإن عاد النسب عليه .

السادس : لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنّسب ،

اتّحد الوارث أو اختلف ، فلو أعتق رجل وابنته عبدا ثمّ مات عنها وعن ابن ، فميراث العبد بينهما نصفان ، وإن قلنا ترث الأنثى فللبنت الثلثان .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 313 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري