جيرانه تبرّعا ، ومع غيبته يحفظ بالوصاة أو الدفن إلى أن يظهر .
وتجوز قسمته في الفقراء والمساكين ويدفع إلى الجائر مع الخوف « 1 » ولا ضمان .
وله أيضا غنيمة السريّة بغير إذنه ، وما يتركه المشركون فزعا من غير حرب ، وميراث الكافر الّذي لا وارث له .
أمّا ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين .
وما يؤخذ من المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس .
وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وفي غيرها يكون لآخذه بعد الخمس .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولا يدفع إلى الجائر إلّا مع الخوف .