تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
جيرانه تبرّعا ، ومع غيبته يحفظ بالوصاة أو الدفن إلى أن يظهر . وتجوز قسمته في الفقراء والمساكين ويدفع إلى الجائر مع الخوف « 1 » ولا ضمان . وله أيضا غنيمة السريّة بغير إذنه ، وما يتركه المشركون فزعا من غير حرب ، وميراث الكافر الّذي لا وارث له . أمّا ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين . وما يؤخذ من المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس . وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وفي غيرها يكون لآخذه بعد الخمس .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولا يدفع إلى الجائر إلّا مع الخوف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 316 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري