تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
السابع : لو حلف لا يأكل خلًّا ، حنث بالاصطباغ لا بالشرب والسكباج « 1 » . الثامن : يحنث بالشعير الممتزج « 2 » بالحنطة إلّا أن يريد المنفرد . التاسع : لو حلف أن لا يأكل سويقا فشربه ، أو بالعكس ، لم يحنث ، وكذا لو حلف لا يأكل سكرا ، فوضعه في فيه فذاب ثمّ بلعه . العاشر : لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يبرّ بالبعض ، ولو قال : ماء الفرات برّ به ، ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض ، ولو قال : ماء الفرات حنث به . الحادي عشر : ولو حلف على تناول شيء لم يبرّ إلّا بالجميع ، وإذا حلف على تركه حنث بفعل أحد جزئيّاته . الثاني عشر : يحنث بالذوق في الأكل أو الشرب دون العكس .

[ القسم ] الثالث : الكلام ،

لو حلف لا يتكلّم ، حنث بالقرآن وبإيراد الكلام مع نفسه ، واستثني قرآن الصلاة وأذكارها الواجبة ، دون المندوبة والمباحة . ولو حلف لا يكلّم أحدا ، لم يحنث بتلاوة القرآن ، ويحنث بالدعاء والقراءة على غيره والتسليم عليه ، وكذا لو قصد بتسليم الصّلاة من حضر من الملائكة والإنس والجنّ . ولو قال : واللّه لا كلّمتك ، وعقبه بقوله : أبدا ، أو ما عشت ، أو كلاما حسنا أو قبيحا ، لم يحنث به ، ولو علّله مثل : لأنّك حاسد فتوقّف .
هامش
( 1 ) . السّكباج بكسر السين : طعام معروف يصنع من خلّ وزعفران ولحم . مجمع البحرين . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : يحنث في الشعير بالممتزج .