تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ويدخل في التمر القسب « 1 » لغة دون الدّبس والرطب والبسر . ولا يدخل في الزبيب العنب والحصرم والدبس . ويدخل في اللّبن ما يحلب من الانسي والوحشي والآدمي ، حليبه ومخيضه ورائبه « 2 » ، وفي الجبن توقّف ، ولا يدخل السمن والزّبد والأقط « 3 » . ولا يدخل في اللحم عرفا الرأس والكراع « 4 » والكبد والرية والكرش والمصران « 5 » والقلب . ولا يدخل في الشحم الألية وشحم الظّهر والمخّ والدّماغ . ويدخل في الدّهن السّمن والزّبد والشيرج ودهن السمك . والأكل اسم للمضغ والازدراد . والشرب [ اسم ] للكرع « 6 » والشرب « 7 » بالآنية ، والمصّ من بلبله « 8 » لا
هامش
( 1 ) . في المصباح المنير : 2 / 184 : القسب : تمر يابس ، الواحدة قسبة ، مثل تمر وتمرة . ( 2 ) . راب اللبن يروب روبا فهو رائب : إذا خثر ( واشتدّ ) . المصباح المنير : 1 / 294 . ( 3 ) . الأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها - : لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم . مجمع البحرين . ( 4 ) . في النسخ الّتي بأيدينا « الكارع » والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) . المصير كرغيف : المعاء ، والجمع مصران كرغفان . مجمع البحرين . ( 6 ) . قال الحلّي في السرائر : 3 / 52 : يقال : كرع في الماء يكرع كروعا ، فهو كارع : إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفّيه ولا بإناء . ولاحظ المبسوط : 6 / 232 . ( 7 ) . وفي بعض النسخ « وللشرب » . ( 8 ) . بلبل الإبريق : قناته الصغيرة الّتي يصبّ منها الماء . المنجد .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 249 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري