تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والثاني : كالدخول والإجارة ، والبيع ، والهبة ، والتزويج ، فلو قال : لا دخلت هذه الدار وهو فيها ، أو لا خرجت ، أو لا بعت ، وكان له خيار ، أو لا وهبت « 1 » فاستمرّ ، أو لا تزوّجت وله زوجة فلم يطلّقها لم يحنث في الجميع . ويتحقّق الدّخول بحيث لو ردّ الباب يكون من ورائه وإن نزل بالسّطح لا بطاق الباب . ولو صعد على السّطح من خارج لم يحنث وإن كان محجّرا على توقّف « 2 » ويحنث في الدار بالدهليز والغرفة ، ولا يحنث في البيت بدخول غرفته ، ولا بدخول الكعبة والمسجد والحمام . ويحنث البدوي ببيت الشعر والقصب . ولو حلف ليخرجنّ فصعد السطح برّ على توقّف . « 3 » ولو حلف على الخروج فخرج انحلّت اليمين ، وله العود ، ولا يبرّ بإخراج بعضه ، كما لا يحنث به .

[ القسم ] الخامس : الفعل ،

وهو يقتضي المباشرة ، فلو حلف ليبيعنّ أو ليشترينّ فوكّل لم يبرّ ، ولو قال : لا أبيع ولا اشتري فوكّل لم يحنث . ولو قال : لا استخدمه فخدمه بغير إذنه ، أو لا كلّمت عبدا اشتراه زيد ، أو
هامش
( 1 ) . في « أ » أو لا وهبته . ( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 273 : إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده على السطح من خارج وإن كان محجّرا ، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا تتعلّق الحرمة به على إشكال . ( 3 ) . في « ب » : على التوقّف .