امرأة تزوّجها « 1 » زيد ، فكلّم من اشتراه وكيله أو من زوّجه بها لم يحنث ، ولو قال : عبد زيد أو زوجته حنث .
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمة ، ولا ما يملكه بهبة معوّضة ، أو بصلح معوّض ، أو بشفعة ، ويحنث بالسّلم .
وإذا عيّن لبس ثوب فاشترى به أو بثمنه غيره ، لم يحنث بلبسه ، وقد تصرفه القرينة إلى غير المباشرة ، فلو قال : لا بنيت وهو غير بناء ، ثمّ استأجر له حنث ، « 2 » وكذا لو قال السلطان : لا ضربت ثمّ أمر به .
والحليّ يطلق على المحلّل وغيره ، والخاتم ، واللؤلؤ .
واللبس يشتمل الارتداء والاتّزار إلّا أن يقتضي العرف غيرهما .
فلو قال : لا لبست قميصا ، فارتدى به ، أو اتّزر به ، لم يحنث .
[ القسم ] السادس : العقد ،
وهو اسم للإيجاب والقبول ، فلو حلف ليبيعنّ ، فأوجب ولم يقبل المشتري لم يبرّ ، ولو حلف لا أبيع ، فأوجب لم يحنث ، وإذا أطلق انصرف إلى الصحيح .
ولو حلف لا يبيعه بعشرة ، فباعه بأكثر لم يحنث ، ولو باعه بأقلّ حنث ، وينعكس في الشراء .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : يتزوّجها .
( 2 ) . في القواعد : 3 / 275 : لو قال : لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره ففي الحنث إشكال ، ينشأ من معارضة العرف والوضع ، ولعلّ الأقرب متابعة العرف .