تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويحنث لو قال : فتنحّ عنّي أو شتمه . ولو كلّم غيره بقصد إسماعه ، أو كاتبه ، أو راسله ، أو أشار إليه إشارة مفهمة ، أو كلّمه حال نومه ، أو إغمائه ، أو غيبته ، أو موته ، لم يحنث . ولو سلّم عليه ( أو قرأ عليه ) « 1 » ، أو صلّى خلفه ، وقصده بالتسليم ، حنث . ولو حلف أن يهاجره ، حنث بالمكاتبة والمراسلة .

[ القسم ] الرابع : البيت والدار .

قاعدة : إذا حلف على فعل ، ابتداؤه كاستدامته ، حنث بهما ، وإلّا حنث بالابتداء خاصّة . فالأوّل : كالسكنى ، والإسكان ، والمساكنة ، واللّبس ، والركوب ، والغصب ، والجماع ، وفي التطيّب توقّف . فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها ، حنث بالاستدامة ، وبرّ بخروجه عقيب اليمين وإن أبقي رحله لا للسكنى ، « 2 » ولا يحنث بعوده لنقل متاعه وأهله . ولو حلف لا يسكن زيدا حنث باستدامته ويبرّ بإخراجه عقيب اليمين . ولو حلف لا يساكنه ، حنث بالاستدامة ويبرّ بانتقال أحدهما ، وكذا البحث في البواقي .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » . ( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 274 : ولا يجب نقل الرّحل والأهل ، ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنيّة الانتقال .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 252 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري