تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
بمصّ الجسم الرّطب ، كقصب السكّر وحبّ الرمّان . والذوق اسم للتطعّم بالشيء . « 1 »

فروع

الأوّل : لو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا ، أو لا يأكل دقيقا فأكل خبزا لم يحنث ، وكذا بالعكس . الثاني : لو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا حنث بالمنصّف . « 2 » الثالث : لو حلف لا يأكل لحما حنث بلحم الصّيد دون الألية وشحم الظهر . الرابع : لو حلف لا أكلت رأسا ، فإن قصد نوعا صرف إليه ، وإلّا حمل على العرف الخاصّ ، فإن لم يكن فعلى الجميع . الخامس : لو حلف لا أكلت سمنا ، حنث بأكله مع الخبز ، ومذابا على الطعام ، لا بالكليجا « 3 » وغير المتميّز . السادس : ولو حلف لا أكلت هذين الطّعامين ، لم يحنث بأحدهما ، وكذا لو قال : هذا الخبز والأدم .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : للتطعيم بالشيء . ( 2 ) . في المصباح المنير : 2 / 315 : والمنصف من العصير اسم مفعول ما طبخ حتّى بقي على النّصف . ( 3 ) . كليجا معرّب « كلوچه » : خبز ممزوج بالدّهن . لاحظ « دهخدا » .