ولا زكاة في الخضر ، وفي بذرها نظر .
الثالث « 1 » : الخيل الإناث السائمة حولا ،
ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ، ويشترط وحدة المالك ، فلا زكاة في المشترك ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر .
ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق .
والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم .
الرابع « 2 » : حاصل العقار المتّخذ للنماء ،
ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله ، ولا الحول ، والمخرج ربع العشر .
ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية .
الفصل الثالث : فيمن تصرف إليه وفيه بحثان :
الأوّل : في أصنافهم :
وهي ثمانية :
الفقراء والمساكين
ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله ، والفقير أسوأ حالا ، ويعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد .
هامش
( 1 ) . أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة .
( 2 ) . أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة .