تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولا زكاة في الخضر ، وفي بذرها نظر .

الثالث « 1 » : الخيل الإناث السائمة حولا ،

ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ، ويشترط وحدة المالك ، فلا زكاة في المشترك ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر . ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق . والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم .

الرابع « 2 » : حاصل العقار المتّخذ للنماء ،

ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله ، ولا الحول ، والمخرج ربع العشر . ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية .

الفصل الثالث : فيمن تصرف إليه وفيه بحثان :

الأوّل : في أصنافهم :

وهي ثمانية :

الفقراء والمساكين

ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله ، والفقير أسوأ حالا ، ويعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد .
هامش
( 1 ) . أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة . ( 2 ) . أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 166 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري