تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة ، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح ، ولا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة .

[ المبحث ] الثاني : في الشروط : وهي خمسة :

الأوّل : وجود النصاب طول الحول ،

فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه ، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة ، ولو زاد ، فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حينها ، ولا يشترط بقاء عينه .

الثاني : استدامة قصد التجارة ،

فلو ملكه للتجارة ، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة .

الثالث : عدم انقطاع الحول ،

فلو باع عرض التجارة « 1 » بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، فلا زكاة .

الرابع : أن يطلب برأس المال فصاعدا ،

فلو طلب بنقصه « 2 » سقطت ، ولو زاد اعتبر الحول عنده ، ولو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة .

الخامس : كماليّة الحول ،

فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء .

[ المبحث ] الثالث : في الأحكام

الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع ، ويقوّم بأحد النقدين ، فلو بلغت بأحدهما
هامش
( 1 ) . في « أ » : « عرضا لتجارة » . في مجمع البحرين : العرض - بالفتح فالسكون - : المتاع ، وكلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فإنّهما عين . ( 2 ) . في « أ » و « ج » : بنقيصه .