الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة ، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح ، ولا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة .
[ المبحث ] الثاني : في الشروط : وهي خمسة :
الأوّل : وجود النصاب طول الحول ،
فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه ، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة ، ولو زاد ، فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حينها ، ولا يشترط بقاء عينه .
الثاني : استدامة قصد التجارة ،
فلو ملكه للتجارة ، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة .
الثالث : عدم انقطاع الحول ،
فلو باع عرض التجارة « 1 » بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، فلا زكاة .
الرابع : أن يطلب برأس المال فصاعدا ،
فلو طلب بنقصه « 2 » سقطت ، ولو زاد اعتبر الحول عنده ، ولو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة .
الخامس : كماليّة الحول ،
فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء .
[ المبحث ] الثالث : في الأحكام
الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع ، ويقوّم بأحد النقدين ، فلو بلغت بأحدهما
هامش
( 1 ) . في « أ » : « عرضا لتجارة » . في مجمع البحرين : العرض - بالفتح فالسكون - : المتاع ، وكلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فإنّهما عين .
( 2 ) . في « أ » و « ج » : بنقيصه .