الزوجيّة أو الملك ، إلّا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل ، ويعطى ما زاد عن نفقة الحضر .
و [ يشترط ] في العامل ، العقل والبلوغ والإيمان ، وكونه غير هاشميّ ، والعدالة ، وفقه الزكاة ، لا الحرّيّة ، وفي المكاتب عجزه ، وفي الغارم عدم المعصية به أو « 1 » جهل سببه ، ويعطى المنفق فيها من سهم الفقراء « 2 » وفي ابن السّبيل والضّيف الحاجة وإباحة السّفر .
الفصل الرابع : في كيفيّة الإخراج وفيه مباحث :
الأوّل : المخرج
وهو المالك أو وكيله ، ووليّ الطفل أو المجنون ، ويستحبّ صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة ، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون ، ولو طلبها الإمام وجب الدفع إليه ، فلو فرقها حينئذ لم يجز .
ويجب نصب العامل ، والدفع إليه مع الطلب ، ولا يفرّقها إلّا بإذن الإمام .
ويصدّق المالك في الإخراج بغير بيّنة ويمين ، ويستحبّ بسطها على الأصناف وجمعيّة كلّ صنف ، وصرفها في بلد المال ، والفطرة في بلده ، ودعاء الإمام إذا قبضها ، والعزل لو لم يوجد « 3 » المستحقّ ، ويجب الإيصاء بها إذا ظنّ الوفاة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « لو » بدل « أو » .
( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 1 / 349 : وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : لم يجد .