تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ويمنع من يقوم به كسبه ، ولو قصر تناولها ، ويمنع من يملك خمسين إذا استنمى بها الكفاية . ويعطى ذو السبعمائة إذا عجز عن الاستنماء ، ولو ملك قدر المئونة منع مطلقا . وذو الملك المتّخذ للنماء إذا قصر ثمنه عن المئونة أعطي ، وإلّا فلا . ويصدّق مدّعي الفقر بغير يمين وإن كان قويّا أو ذا أصل مال إلّا مع علم الكذب ، ولو بان كذبه استعيد ، فإن تعذّر لم يضمن الدافع . ولا يجب الإعلام بأنّها زكاة ، بل يستحب صرفها إلى المرتفع على وجه الصّلة .

والعاملون :

وهم السّعاة في جباية الصدقة ، ولو بالكتابة والحساب والدلالة ، وللإمام الجعالة ، والإجارة .

والمؤلّفة :

وهم الكفّار يستمالون للجهاد .

والرقاب :

وهم المكاتبون ، والعبيد ( الّذين ) « 1 » تحت الشدّة ، والعبد يعتق إذا لم يوجد مستحق أو عن من عليه كفّارة مع العجز . ويعطى المكاتب مع ثبوت كتابته ، أو تصديق المولى ، أو عدم تكذيبه ، بغير يمين . ويجوز إعطاء سيّده ، ولو صرفها في غير الكتابة ارتجعت ، ويدفعها السّيد إليه ولا يقاصّه .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 167 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري