استحبّت ، ويخرج ربع عشر القيمة ، ويجوز الإخراج من العين .
ولو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت الماليّة دون زكاة التجارة وإن أوجبناها ، ولو أسامها بعد مدّة « 1 » فإن تمّت شرائط العينيّة وجبت ، وسقطت زكاة التجارة ، وإلّا استحبّت ، وسقطت العينيّة .
ولو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول الماليّة ، ولا يبنى على الأوّل ، لتعلّق العينيّة بالشخص .
ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضمّت « 2 » حصّة المالك إلى أصله .
وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة ، وحول الربح من حين ظهوره .
ولا يستحبّ في حصّة العامل إلّا مع بلوغ النصاب والقسمة ، لنقص ملكه .
وليس نتاج مال التجارة منها ، لعدم استنمائها ، وكذا ثمرة نخل التجارة ، ونماء الزّرع وإن كان ببذر التجارة ، نعم تجب الماليّة .
ولو كانت السّلعة عبدا ، أخرج زكاة التجارة وفطرته .
والدّين لا يمنع الزكاة .
الثاني « 3 » : كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن
كالأرز ، وحكمه حكم الغلّات في السّقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن ولا يضمّ ما يزرع مرّتين كالذّرة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : بعده مدّة .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : « ضممنا » بدل « ضمّت » .
( 3 ) . أي الثاني من النوع الّذي تستحبّ فيه الزّكاة .