تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

والغارمون :

وهم المدينون « 1 » في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه ، ولو بغير إذنه ، وإن كان واجب النفقة حيّا وميتا ، والمقاصّة له ولغيره . ويقبل قوله في الغرم ، إلّا أن يكذبه المستحقّ . ولو صرفه في غيره ارتجع .

وفي سبيل اللّه :

وهو الجهاد وكلّ قربة ، ولا يشترط فقر الغازي ، ويعطى على حسب حاله ، وإذا غزا لم يرتجع منه الفاضل ، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع .

وابن السّبيل :

وهو المنقطع به في غير بلده ، وإن كان غنيا فيه ، فيأخذ ما يوصله إليه ، ويعيد الفاضل ، ومنه الضّيف ، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب .

البحث الثاني : في الأوصاف

يشترط في الجميع إلّا المؤلّفة الإيمان ، والولد تابع ، فلا يعطى كافر ولا مخالف وإن كان مستضعفا ، ولو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر . ولا تشترط العدالة ، وقيل : يشترط مجانبة الكبائر « 2 » وهو حسن . وأن لا يكون هاشميّا إلّا أن يعطيه مثله ، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصّة ، وتجوز المندوبة مطلقا . والهاشمي من ولده أبو طالب والعبّاس والحارث ، وأبو لهب ، ولا يمنع مواليهم ولا بنو المطلب . ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو
هامش
( 1 ) . في « أ » : المديونون . ( 2 ) . ذهب إليه ابن الجنيد والسيّد المرتضى ، لاحظ المختلف : 3 / 83 ، المسألة 57 .