والغارمون :
وهم المدينون « 1 » في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه ، ولو بغير إذنه ، وإن كان واجب النفقة حيّا وميتا ، والمقاصّة له ولغيره .
ويقبل قوله في الغرم ، إلّا أن يكذبه المستحقّ .
ولو صرفه في غيره ارتجع .
وفي سبيل اللّه :
وهو الجهاد وكلّ قربة ، ولا يشترط فقر الغازي ، ويعطى على حسب حاله ، وإذا غزا لم يرتجع منه الفاضل ، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع .
وابن السّبيل :
وهو المنقطع به في غير بلده ، وإن كان غنيا فيه ، فيأخذ ما يوصله إليه ، ويعيد الفاضل ، ومنه الضّيف ، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب .
البحث الثاني : في الأوصاف
يشترط في الجميع إلّا المؤلّفة الإيمان ، والولد تابع ، فلا يعطى كافر ولا مخالف وإن كان مستضعفا ، ولو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر .
ولا تشترط العدالة ، وقيل : يشترط مجانبة الكبائر « 2 » وهو حسن .
وأن لا يكون هاشميّا إلّا أن يعطيه مثله ، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصّة ، وتجوز المندوبة مطلقا .
والهاشمي من ولده أبو طالب والعبّاس والحارث ، وأبو لهب ، ولا يمنع مواليهم ولا بنو المطلب .
ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو
هامش
( 1 ) . في « أ » : المديونون .
( 2 ) . ذهب إليه ابن الجنيد والسيّد المرتضى ، لاحظ المختلف : 3 / 83 ، المسألة 57 .