ويجوز بيع الثمرة بعد الخرص والضمان ، وقيل « 1 » : يبطل في حصّة الفقراء .
ووقت الإخراج عند التّصفية والجفاف ، ويجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف ، ولا يجزئ الرطب عن الجاف ، ولو أخذه السّاعي رجع بنقصه ، ولو تفاوتت الثمرة والزرع في الجودة قسّطت .
ولو مات من عليه دين مستوعب بعد بدوّ الصّلاح قدّمت الزكاة ، ولو مات قبله فلا زكاة ، ولو لم يستوعب فإن فضل لكلّ وارث نصاب وجبت عليه .
ولا تجب الزكاة إلّا بعد المؤن كحصّة السلطان والبذر وثمن الثمرة ، دون ثمن النخل .
ولا تكرّر بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا .
النوع الثاني : ما تستحبّ فيه وهو أربعة :
الأوّل : مال التجارة وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في ماهيّته
وهو المملوك بعقد معاوضة بحصّة للاكتساب عند التملّك ، فلا زكاة في
هامش
( 1 ) . القائل هو العلّامة في القواعد : 1 / 343 .