فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب الفرائض )
قال رحمه اللّه في موانع الإرث : ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا ، وكان الميراث للامام . ولو أسلم الكافر ، كان الميراث له والمطالبة إليه ، وفيه قول آخر .
أقول : أشار بالقول الاخر إلى التفصيل الذي ذكره في مسألة أنه لو لم يكن للميت المسلم وارث مسلم سوى الامام ، ثم أسلم الوارث الكافر ، فميراثه له لأنه أولى من الامام مطلقا ، أو الامام أولى مطلقا ، أو الامام أولى بعد نقل التركة إلى بيت ماله ، أما قبله فلا .
قال رحمه اللّه : مسألتان - الأولى : يفك الأبوان للإرث اجماعا ، وفي الأولاد تردد ، أظهره أنهم يفكون .
أقول : ينشأ : من النظر إلى أن الفك ورد على خلاف مقتضى الدليل ، لما فيه من اجبار المالك على أخذ القيمة عن ملكه ، ترك العمل به في صورة وجوب فك الأب ، للاجماع فيبقى معمولا به فيما عداه ، وهو غيرة سلار .
ومن الالتفات إلى الأخبار الدالة على وجوب فك الأولاد ، وهي كثيرة صحيحة