أقول : ذهب الشيخ في بعض كتبه إلى اعتبار العدالة . والحق العدم ، عملا بعموم الآية وعليه الأكثر .
واعلم أن الشيخ رحمه اللّه رجع عما قاله بعد ذلك بلا فصل .
قال رحمه اللّه : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا . وقيل : يجب حفظه ، ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت .
وقيل : يدفن . وقيل : يصرف النصف إلى مستحقه ، ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن .
وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية ، فكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند عدمه ، وهو أشبه .
أقول : ليس للأصحاب في هذه المسألة نص صريح ، وقد طال التشاجر بينهم بسبب ذلك ، لكن الحق ما رجحه المصنف ، لموافقته العقل ، ولدلالة ظواهر « 1 » النقل عليه .
هامش
( 1 ) في « س » : ظاهر .