تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
التي أسلم عليها أهلها . أقول : قال المصنف قدس اللّه روحه : الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن ، وعندي في هذا التخصيص نظر . وقوله « الأرض المفتوحة عنوة » فيه نظر ، سيأتي تحقيقه أيضا .

[ الخمس يقسم ستة أقسام وما يعتبر فيه ]

قال رحمه اللّه : الخمس يقسم ستة أقسام . وقيل : بل خمسة . والأول أشهر . أقول : القول الأول مذهب أكثر الأصحاب ، والثاني منقول عن بعض الأصحاب ، تعويلا على رواية « 1 » شاذة ، ومع هذا فهي غير دالة على المطلوب صريحا ، وهي مخالفة للمذهب ، فإنه يتضمن قسمة الأخماس الذي بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل على الأول ، وعليه دلت ظاهر الآية « 2 » والرواية « 3 » . قال رحمه اللّه : ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالام خاصة ، لم يعطوا من الخمس شيئا ، على الأظهر . أقول : للأصحاب في هذه قولان ، فذهب الشيخ إلى اعتبار الانتساب بالأب في استحقاق الخمس ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس ، ولم يعتبر السيد المرتضى ذلك ، بل جوز أن يكون منتسبا بالام أيضا . والحق الأول . لنا - ان اطلاق النسب يقتضي الانتساب بالأب ، إذ لا يقال : تميمي الا لمن ينتسب إلى تميم بالأب دون الام . ويؤيده قول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد
وما روي عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : من كانت أمه من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 128 ، ح 1 . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 126 .