تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
حول بانفرادها . وهو منقوض بنصب الإبل الخمسة ، فان الزكاة ثم متعلقة بالقيمة مع أن الحول معتبر فيها اجماعا .

[ ما لو ملك أحد النصب الزكاتية ]

قال رحمه اللّه : إذا ملك أحد النصب الزكاتية ، سقطت زكاة التجارة ، ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . أقول : الاشكال في تخصيص إحداهما بالوجوب دون الأخرى ، لا في وجوبهما معا ، فان ذلك لم يقل به أحد ، فذهب الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » إلى وجوب زكاة العين ، لان وجوبها [ متفق عليه ، فكان أولى ، ولاختصاص وجوبها ] « 3 » بالعين ، بخلاف زكاة التجارة . وذهب بعض فقهاء الجمهور إلى وجوب زكاة التجارة ، ولأنها أجزل حظا للمساكين . ويضعف الأول بأن الاتفاق على الوجوب ليس بمرجح « 4 » عند القائل بوجوب زكاة التجارة . وكذا اختصاص وجوبها بالعين ، ولا نسلم أن مراعاة الحظ للمساكين لازمة ، ولو قيل بالتخيير كان وجها .

فرع :

ان كان عنده عبد أو عبيد للتجارة قيمتهم « 5 » نصاب ، وجبت عند حئول الحول زكاة الفطرة والتجارة ، لاختلاف التعلقين . قال رحمه اللّه : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 222 . ( 2 ) الخلاف 1 / 343 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من « س » . ( 4 ) في « م » : مرجحا . ( 5 ) في « س » : فقيمتهم .