تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ثلاثمائة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة - الحديث « 1 » . وقوله « وتظهر الفائدة في الوجوب » فعلى الأول - وهو قول المرتضى ومن وافقه - تجب ثلاث شياة . وعلى الثاني - وهو قول الشيخ ومن تبعه - تجب أربع شياة . وقوله « وفي الضمان » أنه لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل امكان الأداء ، فعلى الأول لا تسقط ، لان الواحدة الزائدة شرط في تعين الفرض ، وليست جزءا من محل الوجوب ، لتصريح الرواية بأن في كل مائة شاة ، فلم يتعلق الواجب بشيء من الزائد . وعلى الثاني تقسط الأربع شياة على ثلاثمائة جزء وجزء ، وتسقط منه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة ومائتي جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شياة . والضابط : أن التالف ان كان من الزائد على الفريضة ، لم تسقط شيء بسبب التلف ، كخمسين تلف منها عشرة ، فالفريضة واجبة في الأربعين ، ولا عبرة بالتالف . وان كان من أصل الفرض ، سقط من الفرض بنسبته مائة وعشرين يتلف منها واحدة .

[ اشتراط السوم في وجوب الزكاة ]

قال رحمه اللّه : الشرط الثاني السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال الا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ، ولا بدّ من استمرار السوم طول « 2 » الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما ، استأنف الحول عند استئناف السوم ، ولا اعتبار باللحظة عادة . وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 25 ، ح 1 . ( 2 ) في الشرائع : جملة .