أبو ذر « 1 » .
احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى متاعا ، فكسب عليه متاعا « 2 » وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ قال : ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة « 3 » .
والجواب الحمل على الاستحباب . قال رحمه اللّه : ان سلم السند .
[ زكاة الغنم والأنصاب ]
قال رحمه اللّه في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيه « 4 » شاة ، ثم مائة واحدى وعشرين وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : تجب أربع شياة ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأظهر . وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان .
أقول : ذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وابن إدريس إلى الأول ، لرواية محمد بن قيس عن الصادق عليه السّلام أنه قال : ليس فيما دون الأربعين شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة - الحديث « 5 » . تحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها .
وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى الثاني ، لقول الباقر والصادق عليهم السّلام : فإذا بلغت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 70 - 71 ، ح 8 .
( 2 ) في التهذيب : فكسد عليه متاعه .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 68 ، ح 1 .
( 4 ) وفي الشرائع : وفيها ، وكذا في المواضع الآتية .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 / 25 ، ح 2 .