تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة [ دنانير ] ثم كل ما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ . وقيل : لا زكاة في العين حتى يبلغ أربعين ففيه دينار ، والأول أشبه . أقول : القول الأول هو المشهور بين علمائنا ، عملا بعموم قوله عليه السّلام « هاتوا ربع عشر أموالكم » « 1 » ترك العمل به فيما دون العشرين ، للاجماع ، فيبقى الباقي على عمومه ، وغير ذلك من الأحاديث المروية من طرقنا وطرق الجمهور أيضا . والثاني ذكره ابن بابويه ، عملا بالأصل ، واستنادا إلى ظاهر الرواية المروية عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء « 2 » . والأصل يخرج عنه للدليل ، والرواية معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند . وقال في التهذيب : يحمل قوله « ليس فيما دون أربعين مثقالا شيء » على أن المراد بالشيء دينار ، لان لفظة « الشيء » يصح أن يكنى به عن كل شيء « 3 » . قال المصنف في المعتبر : وهذا التأويل عندي بعيد « 4 » . وأقول : ما ذكره حسن « 5 » إذ النكرة في سياق النفي للعموم . أما أولا فلصحة الاستثناء التي « 6 » يخرج من الكلام ما لولاه لدخل . وأما ثانيا فلان قولنا « لا شيء
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 115 ، برقم : 11 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 11 ، ح 17 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 11 . ( 4 ) المعتبر 2 / 524 . ( 5 ) في « س » : تخصص . ( 6 ) في « م » : الّذي .