الفصل الثالث ( في ذكر الترددات والترجيحات المذكورة في كتاب الزكاة )
[ يستحب الزكاة في غلات الطفل ]
قال رحمه اللّه : ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه . وقيل : تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه . وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا .
أقول : في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان :
الوجوب ، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج ، عملا برواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس في مال اليتيم العين شيء ، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة « 1 » . وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة .
الثاني : الاستحباب ، اختاره السيد المرتضى قدس اللّه روحه ، والحسن بن أبي عقيل وسلار وابن إدريس ، وهو الأقرب .
لنا - اصالة براءة الذمة ، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه .
وأما المجنون ، فقد ألحقه الشيخ بالصبي ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 541 ، ح 5 .