علمائنا .
والالتفات إلى قوله عليه السّلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » والتحريم المضاف إلى الأعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات ، وهو اختيار الشيخ والقول الآخر للمفيد .
قال رحمه اللّه : إذا حدث في الحيوان عيب - إلى آخره .
أقول : قد سبق تحقيق هذا البحث .
قال رحمه اللّه : ولو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردد والظاهر لا .
أقول : منشؤه : من حيث أنه مضمون على البائع ، وضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض . ومن أن فوائده للمشتري ، فيكون ضمانه عليه ، عملا بقوله عليه السّلام :
الخراج بالضمان « 2 » .
قال رحمه اللّه : ولو باع الحامل ، فالولد للبائع على الأظهر ، الا أن يشترطه المشتري .
أقول : هذا هو المشهور ، وذهب الشيخ في المبسوط « 3 » إلى دخول الحمل في بيع الحامل ، بناء على أنه جزء منها ، وتبعه ابن البراج ، ونحن نمنع ذلك .
قال رحمه اللّه : ولو قال له : الربح لنا ولا خسران عليك ، فيه تردد ، والمروي الجواز .
أقول : منشؤه : النظر إلى قوله « المؤمنون عند شروطهم » « 4 » وهذا شرط ،
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 44 .
( 2 ) المبسوط 2 / 126 .
( 3 ) المبسوط 2 / 126 .
( 4 ) عوالي اللئالي 1 / 235 و 293 و 2 / 275 .