تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
غير الخاتم ؟ الوجه لا ، اقتصارا على مورد النص ، وتمسكا بعموم الآية ، وجوزه الشيخ رحمه اللّه . وهو ضعيف ، إذ التعدي قياس ، وهو عنده باطل ، وتوجيه المتأخر لكلام الشيخ يعطي جواز ذلك ، وضعفه ظاهر ، فالاعراض عنه جدير .

[ حكم بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ]

قال رحمه اللّه : أما النخل ، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما ، وفي جواز بيعها كذلك عامين [ فصاعدا ] تردد ، والمروي الجواز . أقول : منشؤه : النظر إلى الأصل الدال على جواز البيع ، ترك العمل به في الصورة الأولى ، للاتفاق على المنع فيها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، ويؤيده عموم الآية ، والرواية المروية عن الصادق عليه السّلام « 1 » ، وبه أفتى صاحب المقنع « 2 » . والالتفات إلى تحقق الغرر المنهي عنه شرعا هنا ، فلا يصح البيع وعليه الأكثر حتى أن المتأخر ادعى عليه الاجماع ، ونسب القائل بذلك إلى الغلط . قال رحمه اللّه : ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ، قيل : لا يصح ، وقيل : يكره ، وقيل : يراعى السلامة والأول أظهر « 3 » . أقول : القول الأول مذهب الشيخ رحمه اللّه في أكثر كتبه ، ومستنده الروايات . والثاني مذهب شيخنا المفيد قدس اللّه روحه ، وهو القول الثاني للشيخ رحمه اللّه ، واختاره المتأخر ، ومستنده التمسك بالأصل وعموم الآيات والاخبار ، وبه رواية مروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » . وهو قوي ، إذ فيه توفيق بين الروايات . والثالث منقول عن سلار . قال رحمه اللّه : ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع [ ثمرة ] البستان الاخر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 85 ، ح 8 . ( 2 ) المقنع ص 123 . ( 3 ) في الشرائع : أشهر . ( 4 ) تهذيب الأحكام 7 / 86 .