ولو ضم إليه ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى الاصالة ، ويؤيدها عموم الآية والرواية المروية عن الصادق عليه السّلام « 1 » ، ولان أحد شروط الجواز هنا موجود ، فيصح البيع .
أما الأولى ، فلان البستان المدرك يصح كونه ضميمة ، وهي أحد الشروط المقتضية للجواز . وأما الثانية ، فاتفاقية .
والالتفات إلى أن بعض المبيع مجهول ، وهو مقصود بالبيع ، فلا يصح البيع حينئذ ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » .
قال رحمه اللّه : وأما الأشجار - إلى آخره .
أقول : هذه إشارة إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط « 4 » من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة ، سوى ما ذكره . وانما كان أشبه للأصل ، والاقتصار على مورد النقل .
قال رحمه اللّه : ولو كان التلف بعد القبض وهو التخلية ، لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه .
أقول : للشيخ قول بالرجوع ، وانما كان أشبه لقوله عليه السّلام « الخراج بالضمان » « 5 » .
قال رحمه اللّه : وتملك المرأة كل أحد ، عدا الاباء وان علوا ، والأولاد وان سفلوا نسبا ، وفي الرضاع تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى أصالة جواز التملك ، خرج عنه الصورة الأولى للاتفاق عليها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو فتوى المفيد والمتأخر وقدماء
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 85 .
( 2 ) المبسوط 2 / 114 .
( 3 ) الخلاف 1 / 542 .
( 4 ) المبسوط 2 / 113 .
( 5 ) المبسوط 2 / 126 .