تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
والالتفات إلى قوله عليه السّلام « انما الربا في النسيئة « 1 » » وبه أفتى جماعة من الأصحاب رضوان اللّه عليهم . قال رحمه اللّه : ويثبت الربا في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه . أقول : قال الشيخ في الخلاف : الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه « 2 » فعلى هذا لا معنى لثبوت الربا فيه وتبعه القاضي عبد العزيز . وقال في المبسوط : يثبت الربا في الأرمني فقط ، لأنه من الموزون « 3 » ، واختاره المصنف . وانما كان أشبه ، لتناول أدلة تحريم الربا له ، ولان مع اعتماده تحصل البراءة قطعا ، بخلاف ما لم يعتمد . قال رحمه اللّه : وفي بيع الرطب بالتمر تردد ، والأظهر اختصاصه بالمنع ، اعتمادا على أظهر الروايتين . أقول منشأ التردد : النظر إلى الاصالة وعموم الآية ، وبه قال الشيخ في موضع من المبسوط « 4 » ، واختاره المتأخر مشنعا على الشيخ تشنيعا لا طائل تحته ، وبه رواية عن الصادق عليه السّلام « 5 » . والالتفات إلى رواية الحلبي عنه عليه السّلام « 6 » ، وعليها الأكثر . والأولى ضعيفة السند فلا يصح التمسك بها . قال رحمه اللّه : إذا كانا في حكم الجنس الواحد ، وأحدهما مكيل والاخر
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 754 ، برقم : 2257 . ( 2 ) الخلاف 1 / 526 مسألة 69 . ( 3 ) المبسوط 2 / 90 . ( 4 ) المبسوط 2 / 93 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 7 / 97 ، ح 23 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 7 / 94 ، ح 4 .