تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بيناه أولا في هذا الكتاب ، وكثيرا ما يستعمل هو رحمه اللّه ذلك في هذا الكتاب . قال رحمه اللّه : ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة تردد ، والأحوط المنع . أقول : منشؤه : النظر إلى أصل الجواز ، ويؤيده قوله عليه السّلام « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم « 1 » » وبه أفتى الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » ، وتبعه ابن حمزة والمتأخر . والالتفات إلى قوله عليه السّلام « انما الربا في النسيئة » وبه أفتى شيخنا المفيد وجماعة من الأصحاب . قال رحمه اللّه : والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر ، لتناول اسم الطعام لهما . أقول : قد نازع المتأخر في كونهما جنسا واحدا ، وشنع تشنيعا عظيما . ولا التفات إلى تشنيعه ، مع ورود الاخبار الصريحة الصحيحة المشهورة ، المؤيدة بعمل أكثر الأصحاب . قال رحمه اللّه : والخلول تتبع ما تعمل منه - إلى قوله : ويجوز التفاضل بينهما نقدا ، وفي النسيئة تردد . أقول : قد تقدم بحث هذه . قال رحمه اللّه : ويجوز بيع المعدود متفاضلا ، كالثوب بالثوبين ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى أصالة الجواز ، ويعضده عموم الآية .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 / 253 و 3 / 221 . ( 2 ) النهاية ص 377 . ( 3 ) المبسوط 2 / 89 .