ظاهر كلام المتأخر ، وما ذكره المصنف في المتن مذهب الشيخ في النهاية « 1 » وعليه الأكثر . والحق ما قاله في المبسوط « 2 » مع امكان الوصول إلى الحاكم .
قال رحمه اللّه : وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه .
أقول : منشؤه : النظر إلى كونها منقولة ، فلا يدخل في المبيع كغيرها ، ولأن العقد انما وقع على الدار ، وليست المفاتيح جزءا منها .
والالتفات إلى أن تسليم المبيع واجب ، ولا يتم الا بالمفاتيح ، ولقضاء العادة بدخولها .
قال رحمه اللّه : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في [ بيع ] الأرض ، لأنها من أجزائها ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، فلا يدخل الا ما وقع عليه العقد ، وليس الا الأرض .
والالتفات إلى كون ذلك جزءا منها فيدخل ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط « 3 » .
واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا ، إذ لا يصدق اسم الأرض على ذلك أصلا فلا يدخل قطعا ، الا أن عادة هذا الشيخ رحمه اللّه التردد لمكان الخلاف ، وان لم يكن للقول الاخر وجه .
قال رحمه اللّه : فان امتنعا من التسليم أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل : يجبر البائع أولا ، والأول أشبه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 388 .
( 2 ) المبسوط 2 / 190 .
( 3 ) المبسوط 2 / 106 .