تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وأوجب ابن حمزة مع الاجحاف ومنعه مع عدمه ، وهو اختيار الراوندي ، ولعله الأقرب .

البحث الثاني ( في ذكر الترددات المذكورة في فصل الخيار )

[ في أنواع الخيار ]

قال رحمه اللّه : ولو خيره فسكت ، فخيار الساكت باق ، وكذا الاخر . وقيل : فيه يسقط . والأول أشبه . أقول : انما كان أشبه لقوله عليه السّلام « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » « 1 » ولأنه انما اسقط خياره على تقدير رضا الاخر ولم يحصل ، فيكون خياره باقيا ، إذ لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط . قال رحمه اللّه : وخيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الأظهر . أقول : ذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه إلى أن هذا الخيار ثبت للمتبايعين معا ، والحق الأول . لنا - أصالة عدم ثبوت الخيار ، ترك العمل بها في صورة ثبوته للمشتري ، لوجود الدليل الدال على ثبوته له ، فيبقى معمولا بها فيما سواه « 2 » . قال رحمه اللّه : من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع - إلى قوله : ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه . أقول : لا خلاف في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع ، وانما الخلاف في تلفه في أثناء الثلاثة ، فذهب الشيخ المفيد قدس اللّه روحه إلى أنه
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 2 / 73 . ( 2 ) في « س » : عداه .