تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
لا يجب . أقول : منشؤه : النظر إلى أن الوضوء حكم شرعي ، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي وليس ، ويؤيده رواية السكوني ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب « 1 » . وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، حتى أنه قال فيه : قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله « 2 » . فمن عمل بها « 3 » كان جائزا ، أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك « 4 » لان غسل الميت كغسل الجنابة . قال ابن إدريس : وإذا كان قال حينئذ في المبسوط ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية ، لان العامل بها يكون مخالفا للطائفة . والالتفات إلى قول الصادق عليه السّلام : في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة « 5 » . وهو اختيار أبي الصلاح .

فرعان :

إذا قلنا بوجوب الوضوء أو استحبابه ، فلا بد من تقديمه على الغسل . ولا تستحب المضمضة والاستنشاق هنا . وظاهر كلام الشيخ في الخلاف « 6 » يؤذن بالتحريم . والحق التفصيل ، فان اعتقد بمضمضته « 7 » أنها مستحبة مشروعة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 447 ، ح 92 والاستبصار 1 / 208 ، ح 7 . ( 2 ) المبسوط 1 / 178 . ( 3 ) في « س » : به ، وفي هامشها : بها . ( 4 ) في هامش « س » : غير أن عمل الطائفة بذلك - خ ل . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 143 ، ح 94 . ( 6 ) الخلاف 1 / 693 ، مسألة 472 . ( 7 ) في « س » : المضمضة .