تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وهو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » . ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام ، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود .

[ أحكام الجنابة والحيض ]

قال رحمه اللّه في فصل الجنابة : فان جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصح . أقول : ذهب الشيخ رحمه اللّه في النهاية « 2 » والاستبصار « 3 » إلى عدم الوجوب تمسكا بالأصالة ، واستنادا إلى رواية علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة ، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل « 4 » . والحق الوجوب ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، لعموم قوله تعالى :
« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *
« 5 » .

[ أحكام الأموات ]

قال رحمه اللّه في فصل الحيض : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام . أقول : منشؤه : النظر إلى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف ، ترك العمل بها في الصورة الأولى البس « 6 » الحيض إذا تأخرت العادة به بالمتيقن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 23 . ( 2 ) النهاية ص 19 . ( 3 ) الاستبصار 1 / 112 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 319 - 320 ، ح 45 . ( 5 ) سورة النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 6 ) الكلمة لم تقرأ في النسختين .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 24 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي