وهو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » .
ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام ، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود .
[ أحكام الجنابة والحيض ]
قال رحمه اللّه في فصل الجنابة : فان جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصح .
أقول : ذهب الشيخ رحمه اللّه في النهاية « 2 » والاستبصار « 3 » إلى عدم الوجوب تمسكا بالأصالة ، واستنادا إلى رواية علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة ، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل « 4 » .
والحق الوجوب ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، لعموم قوله تعالى :
« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *
« 5 » .
[ أحكام الأموات ]
قال رحمه اللّه في فصل الحيض : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام .
أقول : منشؤه : النظر إلى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف ، ترك العمل بها في الصورة الأولى البس « 6 » الحيض إذا تأخرت العادة به بالمتيقن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 23 .
( 2 ) النهاية ص 19 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 112 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 319 - 320 ، ح 45 .
( 5 ) سورة النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 6 ) الكلمة لم تقرأ في النسختين .