تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الوضوء من المستعمل في « 1 » غسل الجنابة .

[ حكم الأسئار ]

قال رحمه اللّه : والآسار كلها طاهرة ، عدا سور الكلب والخنزير والكافر ، وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر . أقول : منشؤه : النظر إلى أصالة الطهارة ، ترك العمل بها في تنجيس سور الثلاثة بالاجماع ، ولكونهم أنجاسا ، فبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو اختيار المتأخر . ويؤيده رواية أبي العباس الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الشاة والهرة والبقرة والإبل والحمار ، فلم أترك شيئا الا سألت عنه ، فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب والخنزير ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء « 2 » . وفي معناها رواية ابن شريح « 3 » . والالتفات إلى أن المسوخ نجسة ، فتنجس الماء بشربها منه ، وهو اختيار الشيخ في أكثر أقواله ، والصغرى ممنوعة . قال رحمه اللّه : من كان على [ بعض ] أعضاء طهارته جبائر - إلى قوله : وإذا زال العذر استأنف الطهارة ، على تردد فيه . أقول : منشؤه : النظر إلى أن الطهارة الأولى رافعة للحدث اجماعا ، فلا معنى لوجوب الثانية ، الا عند انتقاض الأولى ، وهو غير موجود هنا ، لان موجبات الوضوء محصورة معدودة ، وليس هنا شيء منها موجود . والالتفات إلى أن هذه الطهارة طهارة ضرورية ، فتزول بزوالها عملا بالعلية
هامش
( 1 ) من هنا يبدأ من نسخة « س » . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 225 ، ح 29 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 225 ، ح 30 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 23 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي