بين قول القائل لا تخف أو لا بأس عليك ، وبين قوله أنت آمن أو آجرتك ، وقد حكم بأن هذا أمان صحيح « 1 » غير مفتقر إلى القرينة ، ويلزمه القول بعدم احتياج هذا .
قال رحمه اللّه : ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة ، وهل يراعى الذكورة والحرية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى الأصل الدال على الجواز .
والالتفات إلى فتوى الشيخ رحمه اللّه ، ولأنه من المناصب الجليلة ، فلا يليق بحاله ، وهو الأقوى عندي . وكذا المرأة لقصور عقلها ورأيها .
قال رحمه اللّه : ويكره قتل الأسير صبرا .
أقول : المراد بالصبر الحبس لأجل القتل .
قال رحمه اللّه : ولو استرق الزوج - إلى قوله - ولو قيل يتخير الغانم في الفسخ كان حسنا .
أقول : اعلم أن الشيخ رحمه اللّه حكم في الصور الثلاث الأول بانفساخ النكاح لتجدد الملك المقتضي لثبوت السلطنة ، وحكم في الصورة الأخيرة بعدم الانفساخ ، كما ذكره المصنف ، والمصنف رحمه اللّه مال إلى التخيير ، وهو الوجه عندي .
لنا - أنه مالك تجدد ملكه ، فكان له التخيير كغيره من الملاك .
قال رحمه اللّه : ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه ، وقيل : لا ، لتعلق ولاء المسلم به ، ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا .
أقول : قال الشيخ رحمه اللّه : ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ، فلحق بدار الحرب ، ثم وقع في الأسر لم يسترق ، لأنه قد ثبت عليه ولاء
هامش
( 1 ) في « س » : أمانا صحيحا .