تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الجزاء .

فروع :

لو عجز عن صوم الثمانية عشر أصلا ، استغفر اللّه ولا شيء عليه . الثاني : لو عجز عن صوم الشهرين وقدر على صوم أكثر من ثمانية عشر ، احتمل وجوب المقدور ، لان ايجاب الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده ، وانما سقط البعض للعجز عنه ، وهو منتف هنا . ويحتمل وجوب الثمانية عشر فحسب ، عملا بأصالة البراءة ، وتمسكا بظاهر الرواية . وكذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر وقدر على صوم بعضها . الثالث : لو صام شهرا ، ثم تجدد العجز ، احتمل وجوب تسعة ، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها . ويحتمل أن لا شيء . الرابع : لو قدر على صوم الشهرين متفرقة ، وجب على قولنا . وأما على قول من يوجب التتابع ، فاشكال ينشأ : من صدق العجز ، فينتقل إلى صوم ثمانية عشر ، ومن أن وجوب الشهرين متتابعا قد تضمن الستين ، وسقوط أحدهما - وهو التتابع - للعجز عنه ، لا يستلزم سقوط الاخر لوجود شرطه .

[ في فرخ النعام روايتان ]

قال رحمه اللّه : وفي فرخ النعام روايتان ، إحداهما مثل ما في النعام ، والأخرى من صغار الإبل . أقول : القول الأول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » ، تمسكا بالاحتياط والرواية « 3 » ، وجعل القول الآخر رواية « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 225 . ( 2 ) المبسوط 1 / 342 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 355 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 356 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 215 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي