تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قال رحمه اللّه : ولا بأس بقتل البرغوث ، وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطا ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام . أقول : منشؤه : النظر إلى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » ، ولان العلة المبيحة للقتل ، وهي خوف الضرر موجودة فيه ، فيثبت الحكم ، عملا بالمقتضي . والالتفات إلى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا فقال : ان كان خطا فلا شيء عليه ، قلت : بل عمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام « 2 » والمصنف رحمه اللّه عول على هذه .

فرع :

لو قتل عظاية كان عليه كف من طعام ، قاله في التهذيب ، عملا برواية مروية عن الصادق عليه السّلام « 3 » .

[ يجوز شراء القماري والدباسي ، واخراجها من مكة ]

قال رحمه اللّه : ويجوز شراء القماري والدباسي ، واخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها . أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » ، وأفتى فيها بالجواز على كراهية ، ومنع ابن إدريس ، ولعله أقرب . لنا - العمومات الدالة على تحريم اخراج الصيد من الحرم وهذا صيد ، ويؤيده رواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 339 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 365 ، ح 184 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 344 - 345 . ( 4 ) النهاية ص 224 . ( 5 ) المبسوط 1 / 341 .