تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والقول الثاني اختاره الشيخ المفيد قدس اللّه روحه ، والشيخ في مسائل الخلاف « 1 » وأكثر الأصحاب ، وهو الأقوى . لنا - قوله تعالى «
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
» « 2 » والمماثلة تقتضى المساواة في الذات والصفات ، والاحتياط معارض بالأصل ، والرواية بالآية والرواية فيحمل على الاستحباب .

[ في الثعلب والأرنب شاة ]

قال رحمه اللّه : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي . وقيل : فيه ما في الظبي . أقول : القول الأول ظاهر كلام ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه والصدوق ، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام « 3 » . وفي معناها رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام « 4 » . والقول الثاني مذهب الشيخين قدس اللّه روحهما والسيد المرتضى والمتأخر وأوجب ابن الجنيد في الجميع شاة ، ولم يتعرض للابدال . ويمكن أن يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن قوله تعالى « أو عدل ذلك صياما » قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده ، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما « 5 » .

[ الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ]

قال رحمه اللّه : والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير . وقيل : على الترتيب وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 488 ، مسألة 297 . ( 2 ) سورة المائدة : 95 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 343 ، ح 101 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 343 ، ح 102 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 / 342 ، ح 97 .