واستنادا إلى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام .
وقال المتأخر : انه مكروه شديد الكراهة ، واختاره الشيخ في الاستبصار « 1 » عملا بأصالة عدم التحريم ، وتمسكا برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس « 2 » . وفي معناها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السّلام « 3 » .
وتحمل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض .
قال رحمه اللّه : يجب أن يصلي ركعتي الطواف .
أقول : المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب ومنهم من استحبها .
لنا - الآية والرواية . احتجوا بالأصل ، وهو معارض بما ذكرناه .
قال رحمه اللّه : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه .
أقول : هذا هو المشهور بين علمائنا ، وظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية .
لنا - ما تقدم في مسألة الزيادة ، ولان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة إلى المسجد ، وهو منهي عنه ، واستنادا إلى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام « 4 » .
احتجا بالأصل ، ويعارض بما ذكرناه .
فرع :
والبحث في نجاسة البدن ، كالبحث في نجاسة الثوب .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 221 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 220 ، ح 1 .
( 3 ) الاستبصار 2 / 220 ، ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 126 ، ح 87 .