تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أقول : قال الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » : الصرورة والملبد أي : الذي جعل في رأسه عسلا أو صمغا ، لئلا يقمل أو يتسخ - لا يجزيهما غير الحلق . واختاره شيخنا المفيد ، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام « 3 » . وفي معناها رواية بكر بن خالد عنه عليه السّلام « 4 » . وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه ، فان عليه الحلق وليس له التقصير « 5 » . ولم يفرق في الجمل « 6 » بين كونه صرورة أو غيره ، لبد شعره أو لا ، لكن الحلق أفضل ، عملا بالأصل ، واستنادا إلى الآية « 7 » ، واختاره المتأخر ، وعليه الأكثر .

[ وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ]

قال رحمه اللّه : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي فلو عكس عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يجب عليه شيء ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر . أقول : لا أعرف بين الأصحاب في هذه خلافا فأنقله . قال رحمه اللّه : وأن يكون مختونا . أقول : ينبغي أن يراد فيه إذا أمكنه الختان . أما لو تعذر عليه ذلك ، جاز له
هامش
( 1 ) النهاية ص 262 . ( 2 ) المبسوط 1 / 376 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 243 ، ح 12 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 243 ، ح 13 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 / 243 ، ح 14 . ( 6 ) الجمل والعقود ص 236 . ( 7 ) في هامش « س » عن نسخة : الرواية .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 194 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي