تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
واحتج المرتضى بالاجماع ، ولأنه أحوط ، إذ مع الاتيان بالتلبية يحصل الانعقاد قطعا ، بخلاف غيرها ، والاجماع ممنوع ، والاحتياط معارض بالأصل والنقل . قال رحمه اللّه : وصورتها : لبيك اللهم لبيك ، [ لبيك ] لا شريك لك لبيك . وقيل : يضيف إلى ذلك : ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك . والأول أظهر . أقول : القول الأول ذهب إليه السيد المرتضى قدس اللّه روحه وابنا بابويه واختاره ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار . والقول الثاني للمرتضى أيضا . والقول الأخير ذكره الشيخ في المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » ، واختاره أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس . قال رحمه اللّه : ويجزئ الأخرس الإشارة مع عقد قلبه بمعناها . أقول : ظاهر كلام ابن الجنيد يؤذن بجواز النيابة للأخرس في التلبية ، والمشهور الأول ، وهو أحوط ، ويؤيده رواية السكوني « 3 » . قال رحمه اللّه : ولو عقد الاحرام - إلى قوله : وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد . أقول : ينبغي أن يقال : أو لم يلب ، لأنا بينا أن الاحرام يحصل بأحدهما .

[ عدم جواز الاحرام في الحرير للنساء ]

قال رحمه اللّه : وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له في الصلاة . وقيل : لا ، وهو أحوط .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 316 . ( 2 ) النهاية ص 215 . ( 3 ) فروع الكافي 3 / 315 ، ح 17 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 172 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي