مسمى ، قال : يصومه أبدا سفرا وحضرا .
قال الشيخ في التهذيب : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا ، محتجا برواية علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت ، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، الا أن يكون نوبت ذلك « 1 » .
قال في المعتبر : ولمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا « 2 » .
فرعان :
الأول : قال علم الهدى : لو نذر يوما معينا ، فاتفق في حال السفر ، وجب قضاؤه ، عملا برواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة ، والمشهور المنع ، وبه رواية « 3 » أيضا .
الثاني : لو قلنا بالمنع من ذلك ، فهل يجب قضاؤه ؟ قولان ، أحوطهما :
القضاء .
قال رحمه اللّه : وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا . وقيل : نعم . وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
أقول : انما كان أشبه ، لقوله عليه السّلام : ليس من البر الصيام في السفر « 4 » . والأول مستنده ظاهر النقل . والثاني التمسك بالأصل ، وبالعموم الدال على رجحان الصوم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 235 ، ح 63 - 64 .
( 2 ) المعتبر 2 / 684 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 234 ، ح 62 .
( 4 ) عوالي اللئالي 1 / 204 و 2 / 81 و 226 .