تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط « 1 » ، وأوجب فيها القضاء . وكذا لو طعن نفسه بالرمح حتى وصل جوفه ، أو طعنه غيره باذنه . وكذا لو داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه . والحق أن لا قضاء في جميع هذه الصور ، عملا بالأصل السالم عن المعارض وبه أفتى في الخلاف « 2 » . احتج بأنه أوصل إلى جوفه دواء ، فكان كالحقنة . والجواب : بمنع الحكم في الأصل ، كما هو مذهبه في هذا الكتاب ، سلمنا لكنه قياس ، وهو باطل عنده . قال رحمه اللّه : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم . وقيل : لا يفسده وهو الأشبه . أقول : القول الأول اختيار الشيخ في النهاية « 3 » ، وجعله في المبسوط « 4 » الأحوط ، وأوجب ابن الجنيد القضاء ، وروي وجوب الكفارة . والحق الكراهية وهو فتوى ابن إدريس . لنا - أصالة براءة الذمة ، ولأنه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، ويؤيده الحديث المروي عن الصادق عليه السّلام « 5 » . احتج بأن انتقال العرض محال ، فإذا وجد الطعم حكمنا بتخلل شيء من أجزاء ذي الطعم ودخوله الحلق ، فكان مفطرا . والجواب : الريق منفعل بكيفية ذي الطعم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 273 . ( 2 ) الخلاف 1 / 397 مسألة 74 . ( 3 ) النهاية ص 157 . ( 4 ) المبسوط 1 / 273 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 / 324 ، ح 70 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 106 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي