تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ تكرر الكفارة بتكرر الموجب ]

قال رحمه اللّه : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين ، وان كان في يوم واحد قيل : يتكرر مطلقا . وقيل : ان تخلله التكفير . وقيل : لا يتكرر وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا . أقول : أما الحكم الأول ، فمتفق عليه بين علمائنا رضوان اللّه عليهم ، وسواء تغاير السبب أو لا . وأما الثاني ، فقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه إلى تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا ، سواء تغاير السبب كالوطي والاكل أو اتحد ، وسواء كفر عن الأول أو لا ، عملا بالعمومات ودليل الاحتياط ، وقد روي عن الرضا عليه السّلام « 1 » تكرر الكفارة بتكرر الوطي . وأما التفصيل ، فشئ ذكره ابن الجنيد رحمه اللّه ، محتجا على الحكم الأول بالعمومات « 2 » ، ولان الجماع الأول مستقل بايجاب الكفارة اجماعا ، والثاني مساو له ، وحكم المثلين التساوي في جميع الأحكام اللازمة . وإذا ثبت هذا فنقول : الكفارة الواجبة اما أن تكون هي الأولى أو غيرها ، والأول محال ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، فتعين الثاني . وعلى الثاني بأن الحكم معلق على الماهية من حيث هي هي ، والأصل براءة الذمة ، ولان الكفارة موضوعة لتكفير الذنب ، والأولى كافية في اسقاطه ، فلا معنى لايجاب الثانية . وفي هذا الاستدلال الأخير نظر . وذهب الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » إلى عدم التكرر مطلقا
هامش
( 1 ) الخصال ص 450 ، برقم : 54 . ( 2 ) في « م » : بالعموم . ( 3 ) الخلاف 1 / 387 . ( 4 ) المبسوط 1 / 274 .