للولد أن يصير إلى ما يريد والده وإن لم يكن ذلك واجبا ولا سببا لتملّك الجارية .
قال :
وما رواه الحسن بن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّي كنت وهبت ابنة « 1 » جارية حيث زوّجتها ، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إليّ هي والجارية ، أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟
قال : « قوّمها قيمة عدل « 2 » ولتشهد على ذلك ، ثمّ إن شئت فطأها »
فمحمول على أنّه يقوّمها برضاها ؛ لأنّ البنت لا تجري مجرى الابن في أنّه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطئها أو نظر منها [ إلى ] « 3 » ما لا يحلّ لغير المالك النظر إليه ؛ لأنّه مفقود في البنت « 4 » .
وكذا ينبغي أن تحمل الرواية - الصحيحة -
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها »
« 5 » .
مسألة : إذا كان الأب معسرا وله أولاد موسرون بالغون ،
أجبروا على الإنفاق عليه - على ما يأتي - سواء كان الولد واحدا أو أكثر بالسويّة ، فإن كان أحدهم معسرا ، سقط الإنفاق عنه ، ووجبت نفقته على الموسر منهم .
إذا ثبت هذا : فإن امتنعوا من الإنفاق وتعذّر الإجبار ، بأن لا يكون هناك حاكم
هامش
( 1 ) في المصادر : لابنة ، مكان : ابنة .
( 2 ) في المصادر : « عادلة » مكان : « عدل » .
( 3 ) أثبتناها من المصدر .
( 4 ) ينظر لقول الشيخ ورواية الحسن بن محبوب : الاستبصار 3 : 51 ذيل الحديث 165 والحديث 166 . وينظر أيضا لرواية الحسن بن محبوب التهذيب 6 : 345 الحديث 970 ، والوسائل 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 5 ) الكافي 5 : 135 الحديث 5 ، التهذيب 6 : 343 الحديث 961 ، الاستبصار 3 : 48 الحديث 157 ، الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .