تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
عن الوالد أيرزأ « 1 » من مال ولده شيئا ؟ قال : « نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يقبضها « 2 » فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ وإن شاء باع » « 3 » . وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك » قال : « وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن » « 4 » . وعوّل في التقييد على أنّ الأصل : عصمة مال الغير ، وعدم جواز تصرّف الغير فيه إلّا بإذن مالكه ، أمّا الطفل الصغير فإنّه يجوز للوالد التقويم عليه ؛ لأنّه الوليّ عليه وهو القيّم بأمره ، فجاز له الاقتراض من ماله والتقويم . قال الشيخ - رحمه اللّه - : ما تضمّنته الروايات المطلقة ، فإنّها محمولة على أنّه إذا كان الولد صغيرا ؛ لأنّه الناظر في أمره ، فكان بمنزلة الوكيل على ما دلّت عليه رواية ابن سنان ، وأمّا رواية إسحاق بن عمّار من أنّه الأحقّ بالجارية ما لم يمسّها الابن ، فإنّها تحتمل شيئين : أحدهما : ما لم يمسّها وإن كان الابن صغيرا مولّى عليه ؛ لأنّه إن مسّها الابن وهو غير بالغ ، حرمت على الأب . والآخر : أنّها تحمل على البالغ ، ومعنى أنّه أملك بها : أنّه الأولى والأفضل
هامش
( 1 ) رزأه ، يرزؤه رزءا ومرزئة : أصاب منه خيرا ما كان ، ويقال : ما رزأ فلانا شيئا ، أي ما أصاب من ماله شيئا ولا نقص منه . لسان العرب 1 : 85 . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : « أن يفتضّها » قال في المصباح المنير : 475 : فضضت البكارة : أزلتها . ( 3 ) التهذيب 6 : 345 الحديث 968 ، الاستبصار 3 : 50 الحديث 163 ، الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 . ( 4 ) التهذيب 6 : 345 الحديث 969 ، الاستبصار 3 : 50 الحديث 164 ، الوسائل 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .