تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : « يأكل منه ، فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها » « 1 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : هذه الأخبار دلّت على جواز تناول الأب من مال الولد مع الحاجة ، فأمّا مع عدم الحاجة ، فلا يجوز له التعرّض له ، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، وما ورد في الأخبار من الأحاديث الدالّة على الإطلاق للتناول ، فإنّه يحمل على هذا التقييد « 2 » ، كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه ، قال : « فليأخذ ، وإن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها » « 3 » . قال - رحمه اللّه - : ويدلّ على التقييد أيضا : ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه ، فقال : « أنت ومالك لأبيك » ؟ فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال له : يا رسول اللّه ، هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أفكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ ! » « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 344 الحديث 964 ، الاستبصار 3 : 49 الحديث 160 ، الوسائل 12 : 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 49 . ( 3 ) التهذيب 6 : 344 الحديث 965 ، الاستبصار 3 : 49 الحديث 161 ، الوسائل 12 : 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 49 الحديث 162 ، وينظر أيضا لرواية ابن أبي العلاء : التهذيب 6 : 344 الحديث 966 ، والوسائل 12 : 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 480 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى